المحقق الأردبيلي
437
مجمع الفائدة
ولو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع قتل بعد رد دية اليد على اشكال ، وكذا لو قتل مقطوع اليد قصاصا أو أخذ ديتها ، وإلا فلا رد ، ولو قطع كفا بغير أصابع ، قطعت كفه بعد رد دية الأصابع .
--> ( 1 ) إلى هنا عبارة الشارح ( الشهيد الأول ) .