المحقق الأردبيلي

437

مجمع الفائدة

ولو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع قتل بعد رد دية اليد على اشكال ، وكذا لو قتل مقطوع اليد قصاصا أو أخذ ديتها ، وإلا فلا رد ، ولو قطع كفا بغير أصابع ، قطعت كفه بعد رد دية الأصابع .

--> ( 1 ) إلى هنا عبارة الشارح ( الشهيد الأول ) .